للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول عمرو بن كلثوم (١):

وأيام لنا غر طوال ... عصينا الملك فيها أن ندينا

أي: أن نقهر.

وقال ذو الاصبع العدواني (٢):

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني

والدين: بالفتح ما تعلق بذمة العبد من حقوق الله، كصيام نذر، أو من حقوق العباد كثمن مبيع، أورد قرض ونحو ذلك.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣)، وقال تعالى: {بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٤).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟. قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه (٥).


(١) «شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر بن الأنباري ص ٣٨٨، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠م ضمن معلقة عمرو بن كلثوم.
(٢) انظر: «البحر المحيط» ١: ٢١، وفي «اللسان» مادة: «دين».
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... فينا، ولا أنت دياني فتخزوني
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٤) سورة النساء، الآية: ١١.
(٥) أخرجه البخاري في الصوم - باب من مات وعليه صوم - الحديث ١٩٥٣، ومسلم في الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت - الحديث ١١٤٨.

<<  <   >  >>