للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمرو (١)، ومعاذ بن جبل (٢)،وأبي ابن


(١) أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران ٢٣٦، ٣٠١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أنه كان يقرأ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أنصت، فإذا قرأ لم يقرأ، فإذا أنصت قرأ».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف الأثران ٢٧٧٤، ٢٧٧٥ من طريق الثوري عن الأعمش، ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن- كلاهما عن مجاهد قال «سمعت عبد الله بن عمرو قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر».
وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر ٦٠، والدارقطني، وابن المنذر في الأوسط- الأثر ١٣١٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٩ن والبيهقي في القراءة خلف الإمام- الآثار ٢١٥ - ٢١٨.
وهذان الأثران يدلان على أن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وانظر «الاستذكار» ٢: ١٨٩.
(٢) أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام الأثر ٢٠٠ - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا قرأ فاقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك ولا تؤذ من عن يمينك ولا من عن شمالك.

أخرجه ابن أبي شيبة ١: ٣٧٤ - من طريق غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة المهدي يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع قراءته قرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. قال شعبة: أو نحوها وإذا كان لا يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله، وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنصات= = لقراءة الإمام مطلقًا إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يكن للإمام سكتات عند بعض أهل العلم. ولم يقل أحد منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ.

<<  <   >  >>