للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجل فيها بفاتحة الكتاب» (١).

قالوا: فقوله: «لا صلاة» صلاة نكرة في سياق النفي، فهو يعم (٢). وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» قالوا: وهذا العموم لم يخص منه المأموم (٣).

٣ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» الحديث رواه مسلم (٤).

٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خداج» رواه ابن ماجه وغيره (٥).

٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) صحح هذه الرواية يحيى بن سعيد القطان. انظر «نصب الراية» ٣: ٣٦٥ - ٣٦٦، وانظر: «تنقيح التحقيق» ٢: ٨٣٧، «التعليق المغني» ١: ٣٢٣.
(٢) انظر: «تنقيح التحقيق» ٢: ٨٣٨.
(٣) انظر: «الأوسط» ٣: ١٠٧، «الاستذكار» ٢: ١٨٩.
(٤) في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث ٣٩٥.
(٥) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة، في المبحث الثاني، من الفصل الأول، من هذا الباب. وقال الألباني: «حسن صحيح».

<<  <   >  >>