للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عيينة (١)، والحسن بن حي (٢)، وابن شبرمة (٣).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٤) وبعض المالكية (٥).

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

١ - قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٦).

وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (٧).

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.

٢ - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أنازع القرآن» (٨). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.


(١) أخرجه عن سفيان بن عيينة أبو داود- في الصلاة- الحديث ٨٢٢، وذكره عن السفيانين- ابن المنذر في «الأوسط» ٣: ١٠٣، وابن عبد البر في «الاستذكار» ٢: ١٩١، والحازمي في «الاعتبار» ص ١٠٠.
(٢) ذكره عن الحسن بن حي ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٤٧، وفي «الاستذكار» ٢: ١٩١.
(٣) ذكره عن ابن شبرمة ابن عبد البر في التهيد ١١: ٤٧.
(٤) انظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن ص ١٦ - ١٧، «موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن الحسن ص ٦٠ - ٦١، «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٨، «تبيين الحقائق» ١: ١٣١، «فتح القدير» ١: ٣٣٨ - ٣٤١، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للكنوي ص ٧٥ - ٩٣.
(٥) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١: ٥، «عارضة الإحوذي» ٢: ١٠٨ - ١١١، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١١٩.
(٦) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.
(٧) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.
(٨) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.

<<  <   >  >>