للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: الوجه الأول والثالث والخامس من الوجوه المذكورة في الاعتراض على استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث.

ومنها: أن المراد بقوله «فقراءة الإمام له قراءة» أي: في الصلاة الجهرية. إذا لم يسكت الإمام، كما يقوله أصحاب القول الثاني - فيما تقدم (١) - وله وجه.

ومنها: أنهم يستدلون بالحديث على عدم جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا والحديث ظاهرة أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم، لا أن القراءة لا تجوز من المأموم أو لا تستحب منه. قال ابن تيمية (٢): «ليس في حديث «فقراءة الإمام له قراءة» دليل للكوفيين على أنه لا تستحب للمأموم القراءة، وإنما فيه الدلالة على أن له أن يجتزئ بذلك، وأن الواجب يسقط عنه بذلك، لا أنه ليس له أن يقرأ».

ومنها: أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها مستحبة كانت أو واجبة يشرع للمأموم أن يقولها فكيف يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، ولا يتحمل ما دونها من المستحبات.

رابعًا: اعترض على استدلالهم بحديث عمران بن حصين، الذي فيه: «ظننت أن بعضكم خالجنيها» وحديث ابن مسعود، الذي فيه «خلطتم عليَّ القرآن».

بأن هذين الحديثين محمولان على الجهر بالقراءة خلف الإمام.


(١) راجع الدليل الخامس من أدلتهم ووجه استدلالهم به.
(٢) في «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٣٢٥.

<<  <   >  >>