للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختار هذا القول أكثر محققي علمائنا في العصر الحاضر منهم:

سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن باز (١) - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد (٢) - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين (٣) - غفر الله له ورحمه، وفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن محمد اللحيدان (٤) - غفر الله له ورحمه.

وقد صدرت بترجيح هذا القول وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقًا الفتوى رقم ١٧٥٢ بتاريخ ٢٨/ ١٢/١٣٩٧ هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا نصها:

"تجب قراءة الفاتحة على المصلي، سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء، لعموم حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم


(١) سمعت ذلك من سماحته في أكثر من حلقة من حلقات نور على الدرب.
(٢) سمعت ذلك منه - رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب.
(٣) سمعت ذلك من فضيلته في أكثر من حلقة من حلقات برنامج «نور على الدرب» وفي أكثر من لقاء وانظر قوله هذا أيضًا في كتابه «تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» ص ٣٣ - ٣٤.
(٤) سمعت ذلك منه في عدة حلقات من حلقات برنامج نور على الدرب.

<<  <   >  >>