للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تخللها حمد الله، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك».

وعلى هذا فيكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى، ثم يبسمل، ويقرأ الفاتحة، فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقط، وإن قرأ من وسط السورة تركهما معًا، أما في بقية الركعات فيبسمل مع الفاتحة، وفي أول السورة فقط، ولا يستعيذ، لا مع الفاتحة ولا مع ما يقرأ بعاها.

وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعبة، لأن كلل ركعة لها قراءة مستقلة.

وهو مروي عن النخعي (١) وابن سيرين (٢).

وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣)، بل صححه بعضهم.

قال النووي قي «التييات» (٤): «ويستحب التعوذ في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا». وهو رواية عن الإمام أحمد (٥). واختاره ابن حزم في


(١) انظر «المحرر الوجيز» ١: ٤٨، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ٨٦.
(٢) أخرجه عن ابن سيرين عبد الرزاق في الصلاة - باب متى يستعيذ - حديث ٢٥٩١، وانظر «المحلي» ٣: ٢٤٩.
(٣) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «المجموع» ٣: ٣٢٢ - ٣٢٦.
(٤) ص ٦٥.
(٥) انظر «المسائل الفقهية» ص ٣/ ١١٥ - ١١٦، «زاد المعاد» ١: ٢٤١ - ٢٤٢.

<<  <   >  >>