واحتمل بعض أهل العلم أنه جابر أو أبو كبشة الأنماري رضي الله عنهم، وأيّاً ما كان، فمن كان يرى أن من الصحابة من كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فله عذره في رد هذه الصلاة! ومن كان لا يرى ذلك فهذا سند حجة على من أنكر هذه الصلاة.
فكل رجاله حجة بالإجماع، وليس فيهم ضعيف ولا ذو وهم أو خطأ.
الطريق الحادية عشرة:
إسناده حسن لذاته، فرجاله - كلهم - ثقات، غير صدقة، فإنه صدوق.
الطريق الثانية عشرة:
إسناده ضعيف لجهالة سعيد، فهي تصلح للمتابعات والشواهد.
الطريق الثالثة عشرة:
فيها إسحاق: ضعيف، وعمر بن عبد الله: مختلف في توثيقه وتضعيفه.
وعلى الاحتمال الأسوأ، فإن السند لا ينزل عن رتبة المتابعات والشواهد؛ لخلوه من الوضاعين والمتروكين.
وأخيراً:
فإن الناظر المنصف في هذه الطرق، لا يتردد أبداً في الحكم بثبوت هذه الصلاة، بل قد ثبتت عبادات وأحكام بأحاديث هي أقل درجة من هذه الطرق، وأقل عدداً.
فهؤلاء خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رواها عنهم خمسة من كبار التابعين الثقات على رأسهم العابد المشهور أبو الجوزاء.