للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تَرَك الاستخارة في تلك الأوقات، كان ذلك أبعد عن مواطن الخلاف، وأرجى للاطمئنان، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)). (١)

وأوقات النهي هي:

ـ من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع.

ـ ووقت استوائها في كبد السماء حتى تميل.

ـ وحين تصفر الشمس حتى تغرب.

عن عقبة بن [عامر] رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيَّف للغروب حتى تغرب)) (١).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) (٢).

[هل هناك زمن محدد قبل الأمر المستخار له؟]

لا يوجد زمن محدد قبل الأمر المستخار له، وإنما عليه أن يستخير بعد الهم، وتبييت النية، والقصد له، وقبل البدء بالفعل، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا هم أحدكم بالأمر)).

فإن شرع في مقصوده، كأن خطب أو رأى مخطوبته، ثم تذكر الاستخارة، استحب له ذلك، ما لم يتم الأمر له.

فإن فاتته الاستخارة، فليدع بخير أن يجعل الله تعالى له في الأمر الحاصل خيرًا، وأن يجنبه شره.


(١) * هي الصلوات المنوطة بسبب كتحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة.
(١) رواه الترمذي (٣٥١٨) وابن خزيمة (٢٣٤٨) وابن حبان (٨٢٢) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال الترمذي: هذا حديث صحيح وصحه يخنا في الإرواء (٢٠٧٤).
(٢) رواه مسلم (٨٣١) وغيره عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٥٦١) ومسلم (٨٢٧) وغيرهما.

<<  <   >  >>