وإما أن تكون تعبدية، ولكنها مناطة بسبب كتحية المسجد.
وإما أن تكون صلاة حاجة، أي: مناطة بحاجة للعبد عند ربه، لكنها مقرونة بدعاء، كصلاة الاستسقاء والاستخارة.
فإن كانت الصلاة عبادة محضة، فلا يجوز تكرارها البتة، كركعتي الفجر والوتر.
وكذلك إن كانت ذات سبب مخصوص، فلا تكرر إلا مع تكرر السبب.
وأما إن كانت ذات حاجة بصفة مخصوصة، فجمهور أهل العلم يجيزون تكرارها، فقد أجاز الأئمة - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم - تكرار صلاة الاستسقاء (١).
وصلاة الاستخارة أشبه ما تكون بصلاة الاستسقاء، من حيث إنها صلاة حاجة، وُتشابهها من حيث ارتباط الصلاة بالدعاء، وهذا النوع من الصلاة أشبه أن يكون، دعاء بصورة مخصوصة، فإذا انضم إلى هذا المعنى اللغوي للصلاة، استحباب الإكثار من الدعاء ظهر أن الراجح جواز تكرارها.
وقول بعض الإخوة الأفاضل بعدم التكرار، لعدم ورود التكرار، ولأنه دعاء مخصوص عقب صلاة مخصوصة، لا يكفي لمنع تكرارها، لأنه ليس من باب الابتداع في شيء، وإذ لم يكن كذلك، جاز التكرار لانتفاء المانع.