للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن ١٦].

وعلى المسلم، القادر على حفظ الدعاء، أن يحفظه لما في حفظه من خير عظيم، إذ قلما يمر بالمسلم زمن، إلا ويعرض له عارض، أو يهم بأمر، فيستخير بذلك ربه من حفظه.

فربما كان في سفر، أو مكان، وليس بين يديه الدعاء، وهو مُقْدِمُ على أمر عظيم، فيخسر استخارة خالقه، ومن إلى الخير يرشده.

[ما حكم الاستخارة .. ؟]

ظاهر الأمر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليركع ركعتين)) الوجوب، لكن أحداً من أهل العلم لم يقل بذلك، فيما نقل إلينا.

قال العراقي: ((ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة)) (١).

ثم إن القول بالوجوب فيه من المشقة والحرج مالا يعلمه إلا الله، لأن الحديث عام في كل شيء يهم المسلم به.

والمسلم يهم في اليوم بعشرات الأمور، من شراء وبيع، وذهاب وإياب، فإذا كانت الاستخارة واجبة، حصل من الإحراج والعنت، ما نص الشارع على رفعه عن المؤمنين، قال تعالى:

{ما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج ٧٨]

{لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة ٢٨٦].

فليس من وسع الإنسان، إذا ما أراد أن يشتري أي حاجة، وأن يفعل أي أمر أن يجعل له ركعتين ودعاء، وهذا مما تعم به البلوى، ويقع فيها من الإحراج ما لا يقبله يسر الإسلام وسهولته.

ولذلك اتفق العلماء على استحباب الاستخارة، والله أعلم.

[قال الحافظ في الفتح (١١/ ١٨٥): ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس. اهـ] [*]


(١) شرح الترمذي (ق ٣٣٥/ ٢) نقلاً عن كتاب حديث صلاة الاستخارة للأخ الفاضل الدكتور عاصم القريوتي حفظه الله (ص ٥٣).
ونقله عن العراقي أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٨٣)
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا من زيادات النسخة الإلكترونية، وليس في المطبوع

<<  <   >  >>