للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمحرم: محرم الفعل، واجب الترك، سواء استخار العبد، أم لم يستخر، فلا يستخار في صلاة ولا حج ولا شرب خمر ولا في فعل أي معصية أو تركها.

أما المباح، فهو الذي يستخار فيه: كالأعمال الدنيوية، والسفر، والأمور المجهولة النتائج، والوسائل، والأمكنة، والأزمنة المخير فيها، والشركات، والتجارات، والزواج، وما شابه ذلك.

وكذلك يستخار في وسائل الواجب والمستحب وفي نوعها المخير فيه.

فطلب العلم مستحب، وبعضه واجب، فيستخار في النوع والوقت والمكان.

لأن العبد مخير في المكان، فيستخير فيه، ومخير في الجهة، فيستخير فيها، ومخير في المدرسة والجامعة، فيستخير في ذلك وهكذا.

ولا يستخار في طلب العلم الشرعي نفسه.

وأما طلب العلم الدنيوي فمستحب، لكن العبد مخير بين تلك العلوم، فيستخير في نوع العلم، لا في أصله.

والحج واجب، فيستخار في الرفقة، وفي وسيلة الوصول، وفي زمن الانطلاق.

والجهاد واجب، ولكن يستخار في الزمن، والخطة، والمكان، والجهة، وتعيين الأمير، وتنظيم الجيش.

والزواج واجب، لكن الرجل مخير في النساء، والمرأة مخيرة في الرجال، فيستخير الرجل في عين المرأة، والمرأة تستخير في عين الرجل، لا في أصل الزواج وهكذا.

كما يستخار عند تعارض واجبين، أو تعارض مستحبين، أيهما يفعل، أو أيهما يقدم، أو يؤخر ..

<<  <   >  >>