للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جمهور أهل العلم .

ومثال ذلك: لو قال: له عليّ مائة دينار إلا درهماً؛ لأن الجنس مختلف وعلى هذا لا يصح التخصيص فيلزمه مائة دينار.

القول الثاني: لا يشترط اتحاد الجنس؛ واستدلوا بوروده في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥ - ٢٦] وورد ذلك في اللغة العربية، ومن ذلك قول الشاعر:

وبلدةٌ ليس بها أنيس … إلا اليعافير وإلا العيسُ

فقوله: (إلا اليعافير وإلا العيسُ) هذا ليس من جنس المستثنى منه.

وهذا القول هو الأقرب للصواب.

الشرط الثالث: الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فلابد من الاتصال حقيقةً أو حكماً.

حقيقةً: أن يأتي بالمستثنى مباشرة، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثاً إلا واحدة، فيستثني مباشرة.

حكماً: أي في حكم المتصل، بأن يعرض له عارض من عوارض النطق، كما لو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ومثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثًا ثم تثاءب أو حصل له سعال أو عطاس ونحو ذلك، ثم قال: إلا واحدة، فقالوا: هذا في حكم المتصل.

واختلفوا في اشتراطه على قولين:

<<  <   >  >>