جهل شنيع وبدعة. "السنن والمبتدعات" الشقيري (ص ٢١٥)، وانظر: التمائم والحروز والتعاليق.
الحد
• قولهم: لله حد. "معجم المناهي" (٢٧٩ - ٢٨٠)، "السير" (٢٠/ ٨٥ - ٨٦)، "العلو" (ص ١٠٢، ٤٤٣)، "بيان تلبيس الجهمية" لابن تيمية.
• أن الله منزه عن الحدود والجهات. "معجم المناهي" (٨٥)، "درء تعارض العقل" (٢/ ١١).
[الحدود]
• يزعم الروافض أن المرأة إذا جزّت شعرها؛ فعليها الكفارة مثل قتل الخطأ.
• زعم الروافض أن شارب الخمر إذا حُدَّ ثانية قتل في الثالثة.
• زعم الروافض أن قطع السارق من أصول الأصابع ويبقى له الكف.
• فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى.
• فإن سرق الثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت.
• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.
• ويقولون أيضًا: لو قتل الأعمى مسلمًا معصومًا لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.
• ويقولون أيضًا: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.
• ويقولون أيضًا: لو قتل ذمي مسلمًا يعطي ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثه مخيرون في جعل الذمي عبدًا لهم وفي قتله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute