للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• وأيضاً يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمداً مرة؛ يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب.

[(مسائل الجهاد)]

• يخصُّون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في زمن خلافة الأمير، أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة.

[(مسائل النكاح والبيع)]

• لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب.

[(مسائل التجارة)]

• يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه.

[(مسائل الرهن والدين)]

• يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون.

• وأيضاً يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون.

• وأيضاً يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر؛ يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا.

• وأيضاً يقولون: لو أحال رجل دينه على آخر، وهو لا يقبل؛ لزمت الحوالة.

[(مسائل الغصب والوديعة)]

• يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد؛ يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع.

<<  <   >  >>