• وأيضاً يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمداً مرة؛ يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب.
[(مسائل الجهاد)]
• يخصُّون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو في زمن خلافة الأمير، أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة.
[(مسائل النكاح والبيع)]
• لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب.
[(مسائل التجارة)]
• يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه.
[(مسائل الرهن والدين)]
• يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون.
• وأيضاً يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون.
• وأيضاً يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر؛ يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا.
• وأيضاً يقولون: لو أحال رجل دينه على آخر، وهو لا يقبل؛ لزمت الحوالة.
[(مسائل الغصب والوديعة)]
• يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد؛ يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع.