• تجويز علمائهم السجود للسلاطين، فإن باقراً المجلسي وعلمائهم الآخرين قرروه لهم.
[(مسائل في الطهارة)]
• منها: أنهم يقولون بطهارة الماء الذي استنجى به، قال ابن المطهر الملي في "المنتهي": إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة آخر من إجماعات الفرقة.
• ومنها حكمهم بطهارة الخمر، كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل.
• ومنها حكمهم بطهارة المذي.
• ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي.
• ومنها قولهم بطهارة الودي.
• ومنها حكمهم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقص للوضوء.
[(صفة الوضوء والغسل والتيمم)]
• ليس غسل كل الوجوه عندهم فرضاً.
• ويقولون: إن غسل الوضوء مع غسل الجنابة حرام.
• ومنها: أن غسل النيروز سُنَّة.
• ومنها: أنهم يقولون: يجزي في غسل الميت الذي كان واجب القتل حداً أو قصاصاً، إذا غسل نفسه قبل قتله، ولا يعاد الغسل بعد القتل.
• ويقولون بعدم اشتراط طهارة المكان والثوب في الصلاة.
• ويقولون: إن كان رجل عارياً، وطيَّن ذكره وخصيته، بطين قليل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute