• ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.
• وأيضاً يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة.
• وقالوا: وقف الهرة يجوز.
• وأيضاً قالوا إجماعاً: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له.
[(مسائل النكاح)]
• يقولون: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة.
• وأيضاً يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب أو تحت الشعاع وفي المحاق.
• وأيضاً يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع.
• وأيضاً يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشرط الناكح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط.
• وأيضاً يجوِّزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها.
[(مسائل المتعة)]
• إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات، وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفتراة.
• وعندهم متعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute