• ويقولون أيضاً: لا يقع العتق بلفظ (فك الرقبة) أيضاً.
• ويقولون أيضاً: لا يصح عتق عبد أو أمة ذاهب بمذهب أهل الحق، أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثنى عشرية.
• ويقولون أيضاً: لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمِناً؛ يعتق بنفسه من غير عتاق مالكه.
• ويقولون أيضاً: لو رهن رجل أمته ووطئها المرتهن مطلقاً وجاءت بولد من المرتهن؛ صارت أم ولد له.
• ويقولون أيضاً: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما.
• ويقولون أيضاً: يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً، ويسمونه: نذر الضمير.
[(مسائل القضاء)]
• يقولون: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم.
[(مسائل الدعوى)]
• يقولون: تقُبل دعوى امرأة ماتت ابنتها بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة، وذلك من غير بينة ولا شهود، نص عليه ابن بابويه، مع أنه مخالف لقوله تعالى:{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}.