المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، وإلى كربلاء. وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمعٍ منهم: فإن جميع (مشاهد الأئمة) لها هذا الحكم.
• ويحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام، بل بزعم أهل أخيارهم أنها حرام.
• ويجوِّزون للمرء أن يشقَّ جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ وللمرأة مطلقاً على كل ميت.
[(مسائل الصوم والاعتكاف)]
• يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء.
• وأن الصوم لا يفسد عندهم بالإيلاج في دبر الغلام.
• يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم، ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم: أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم: لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله.
• ويقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب.
• ويقولون: صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة؛ وهو الذي يزعمون أنه يوم غدير خم.
• لا يجوز الاعتكاف عندهم إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الوصي علي -رضي الله عنه-.
[(مسائل الجنائز)]
• جعل شيء من تربة الحسين -عليه السلام- مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها أمان من كل خوف، كما زعم صاحب "مفتاح الكرامة"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute