القواعد والأسس التي بُني عليها هذا الكتاب
" إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أولًا: كل ما عارض السُّنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ثانيًا: كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثًا: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
رابعًا: ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
خامسًا: ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
سادسًا: كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
سابعًا: الغلو في العبادة.
ثامنًا: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد" (١).
(١) "أحكام الجنائز" لشيخنا الألباني (٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute