• ويقولون أيضاً: إن من كان جائعاً ولو غنياً، فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف؛ فأكله جائز.
[(مسائل الفرائض والوصايا)]
• ويقولون أيضاً: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، وكذا لا ترث الزوجة من العقار.
• ويقولون أيضاً: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، بدون عوض.
• ويقولون أيضاً: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.
[(مسائل الحدود والجنايات)]
• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.
• ويقولون أيضاً: لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.
• ويقولون أيضاً: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.
• ويقولون أيضاً: لو قتل ذمي مسلماً؛ يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيَّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله.
• وكذا: إن كان لذمي أولاد صغار؛ يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً وإماءً، مع أن الآية تدل عى القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute