• الأخذ بكساء الكعبة والتمسح به. وانظر (الحج) من حرف الحاء.
[الكفارات]
• زعم الروافض أن من نام عن صلاة العشاء إلى أن مضى نصف الليل؛ وجب عليه إذا استيقظ القضاء، وأن يصبح صائمًا كفارة لذلك التفريط.
• وكذلك زعمهم أن من شَقَّ ثوبه من موت ابن له أو زوجته؛ فعليه الكفارة.
• وكذا زعمهم أن المرأة إذا حزّت شعرها فعليها الكفارة، مثل قتل الخطأ.
• وكذا زعمهم أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم؛ لزمه الصدقه بخمسة دراهم.
• ويقولون أيضًا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا - فليصم ثمانية عشر يومًا، وهذا القدر من الصوم يكفيه.
[الكفن]
• المغالاة في الكفن. "الإبداع في مضار الإبتداع" الشيخ علي محفوظ (ص ٢١٨).
• يُحذر مما أحدثه بعضهم من قولهم بأن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها. "المدخل" لابن الحاج (٣/ ٢٧٧)، وانظر (الجنائز) من حرف الجيم.