بالأثثى، يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجعلونها لطواغيتهم، والحام هو الفحل من الأبل كان يضرب الضراب المعدودة؛ فإذا بلغ ذلك قالوا: حمى ظهره، فيترك فيسمونه الحامي.
وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحل الله على نية التقريب به إليه، مع كونه حلالًا بحكم الشريعة المتقدمة. ولقد همَّ بعض أصحاب رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها، فرد ذلك عليهم رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}.
وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله -وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة- منهيٌّ عنه. وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له، ولا قصد فيه الابتداع، فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار؛ أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة؟ " انتهى.