للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.

"مسائل أبي داود" (٦٠)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟

قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

"مسائل ابن هانئ" (٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟

فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟

قال: لا يمسح عليه.

قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟

قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.

ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (١).

ومرة يقول: يغسل رجليه (٢).

ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (٣).


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١٠ (٨١١)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦١)، (١٩٦٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٢١١ (٨١٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٦٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٧١ (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>