للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ مسحَ في الحَضَرِ يومًا وليلةً؟ ثُمَّ سافر؟

قال: يبتدئُ. يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ.

قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ. وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ يومٍ وليلةٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٧)

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع (١).

"سؤالات الأثرم" (٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: كم يمسح المسافر؟

قال: ثلاثةً ولياليهن.

"مسائل أبى داود" (٥٨)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟

فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد.

قلت: إنه يدخل فيه ست صلواتٍ؟

قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها.

"مسائل أبي داود" (٥٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح. فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك.


(١) انظر ما رواه الإمام أحمد ١/ ١١٦، ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>