للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (١) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (٢) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (٤): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٥)) (٦)،


= المختصر لابن اللحام: ١٢٣. البلبل للطوفي: ١٠٩. غاية الوصول لأبي زكريا: ٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤١، ١٥٨.
(١) (التخصيص) ساقطة من: م.
(٢) اختلف أهل العلم في المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره، وهذا مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي.
فذهب القرافي إلى أن المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، وذهب فريق آخر إلى أنه يشمل التابعي أيضًا لأنه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلا وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أن الأمر أعم من تخصيصه بالصحابي أو التابعي لأن مخالفته إنما تصدر عن دليل، وكل ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف.
والظاهر أن تخصيصه بالصحابي أقوى، لأن مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول - صلى الله عليه وسلم - على قرائن حالية تفيد تخصيص العام المراد، ولأنه يحسن في
الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافًا لغير الصحابي فإن مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده. (انظر: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٨٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩، ٣٧١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٩٤. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٣، إجابة السائل للصنعاني: ٣٣٥).
(٣) تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٦.
(٤) (أنه قال) ساقطة من: م.
(٥) أ، ت، م: يفترقا. وهي من رواية أبي داود النسائي (انظر سنن ابي داود: ٣/ ٧٣٥. سنن النسائي: ٧/ ٢٤٨.
(٦) حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١٦١. والشافعي في مسنده: ١٣٧. وأحمد في مسنده: ٢/ ٧٣. والبخاري في صحيحه: ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨. ومسلم في صحيحه: ١٠/ ١٧٣ - ١٧٥. وأبو داود في سننه: ٣/ ٧٣٢ - ٧٣٦. والنسائي في سننه: ٧/ ٢٤٨ - ٢٥٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٦٨. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٣٩، ٤١، ٤٣. من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. =

<<  <   >  >>