للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ (١).

فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (٢) إِلَى (٣) أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بِذَلِكَ (٤) (٥).


= وله طريق آخر عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أحمد في مسنده: ٢/ ١١٩. والبخاري في صحيحة: ٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣. ومسلم في صحيحه: ١٠/ ١٧٤ - ١٧٥. والنسائي في سننه: ٧/ ٢٤٩. وابن ماجه في سننه: ٢/ ٧٣٦. وابن جارود في المنتقى: ٢٤٠. والدارقطني في سننه: ٣/ ٥. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٦٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٤٢ بلفظ:
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع).
وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن ديار، وعن سالم، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (انظر نصب الراية للزيلعي: ٤/ ١ - ٤. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٢٠. إرواء الغليل للألباني: ٥/ ١٥٣ - ١٥٥.
(١) المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما بيانه بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، ونورد بعض أفعاله الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيما يلي:
- قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه (المسند للشافعي: ١٣٧. صحيح مسلم: ١٠/ ١٧٥. شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤/ ١٤. السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٦٩. المصنف لعبد الرزاق: ٨/ ٥١. المسند للحميدي: ٢/ ٢٩٠. شرح السنة للبغوي: ٨/ ٤٠.
- قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. (صحيح البخاري: ٤/ ٣٦٢. سنن النسائي: ٧/ ٢٥٠. السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٦٩).
- عن ابن عمر قال: كنا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له خيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكحص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. (صحيح البخاري: ٤/ ٣٣٥. السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٢٧١.
(٢) ت: مذهب بعض أصحاب الشافعية. م: بعض أصحاب الشافعي.
(٣) (إلى) ساقطة من: م.
(٤) ت: يقع التخصيص به. م: يقع به التخصيص.
(٥) شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. وهو قول الشافعي في القديم (انظر: الإحكام =

<<  <   >  >>