للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذَلِكَ بِالشَّرْطِ. وَأَمَّا الصِّفَةُ فَقَوْلُكَ (١): (اعْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْمُؤْمِنِينَ) فَقُيِّدَ بِصِفَةِ الْإِيمَانِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاقْتَضَى اللَّفْظُ كُلَّ قُرَشِيٍّ (٢) (٣).

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَوَرَدَ لَفْظٌ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ فَلَا يَخْلُو أَنْ (٤) يَكُونَا مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.

فَإِنَّ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ (٥)، فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ (٦) أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لِأَنَّ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ لَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ (٧) رَقَبَةِ الْعِتْقِ بِالْإِيمَانِ (٨).


(١) ت، م: فكقولك.
(٢) م: قريشي.
(٣) انظر المخصصات المتصلة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٥٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٧٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ١٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٢٠. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٤١: ٤٨. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٠٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٢٠، ١٢٧ - ١٢٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٤٤، ١٦٠ - ١٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٢٠. شرح العضد: ٢/ ١٤٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٠٩. مناهج العقول للبدخشي ٢/ ١٠٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٢٨١، ٢٤٠، ٣٤٧، ٣٤٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٤٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٥٢ - ١٥٤.
(٤) ت: فلا يخلو إما أن. وفي ن: فلا يخلو أن.
(٥) م: من جنس واحد وهو تصحيف.
(٦) أ، ت، م: فلا خلاف.
(٧) أ: تقيد.
(٨) المشهور من قول العلماء أنه يمتنع حمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين بنفس اللفظ من غير دليل سواء اتحد سببهما أو اختلف وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مامورًا والآخر منهيًا.
انظر:

<<  <   >  >>