(١) تقدمت ترجمته انظر ص ١٦٧. (٢) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٤٦. التبصرة للشيرازي: ٢٤٢. إحكام الفصول للباجي: ٣١٠. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢١٤. المنخول للغزالي: ٢٢٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٣٤٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣١٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٥. نهاية السول للآمدي: ٢/ ١٩٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١٨٨. المسودة لآل تيمية: ١٨٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٣٧. (٣) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية. انظر: المحصول للرازي: ١/ ١/ ٣٤٦. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣١. منتهى السول للآمدي: ١/ ٤٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٦٥. أصول السرخسي: ٢/ ٨٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٩٨. شرح العضد: ٢/ ٢٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ١٨١. (٤) جزء من آية ١٥٨ من سورة الأعراف. (٥) جزء من آية ٦٣ من سورة النور.