(٢) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: ٢/ ١٤٧، ١٤٨. ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: ٣٤٨. مقدمة ابن الصلاح: ٧٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٧. الباعث الحثيث لابن كثير: ١١٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٣٥. تدريب الراوي للسيوطي: ٢/ ٢٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٥٠١). (٣) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن. (٤) ت: روايته. (٥) م: رويتها على. (٦) (زيد) ساقط من: أ. (٧) ن: إثبات. (٨) ت. الكتب. (٩) م: كتاب الموطأ عنده. (١٠) م: الثقات. (١١) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به. (١٢) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به. (١٣) ت: عنه.