للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (١)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٢)، وَقَوْلُهُ لِلَّذِي أَنْكَرَ لَوْنَ ابْنِهِ (٣): (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُرٌ، قَالَ: هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ (٤)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَ (٥)،


(١) ت: قاضية. وفي م: تقضيه.
(٢) حديث متفق على صحت: أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٩. والشافعي في مسنده: ١٠٨. وأحمد في مسنده: ١/ ٢١٢، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٥٩. والبخاري: ٣/ ٣٧٨، ٤/ ٦٦، ٦٧، ٨/ ١٠٥، ١١/ ٨. ومسلم: ٩/ ٩٧، ٩٨، وأبو داود: ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢، والترمذي: ٣/ ٢٦٧. والنسائي ٥/ ١١٧، ١١٨ - ١١٩. وابن ماجه: ٢/ ٩٧١. والدارمي: ٢/ ٤٠. والبيهقي: ٤/ ٣٢٨، ٣٢٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٢٥. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر لتشبيه قضاء الحج بقضاء الدين سوى ما جاء في لفظ ابن ماجه: (وقال: نعم، فإنه لو كان على أبيه دين قضيتيه).
وإنما الوارد عن رجل من خثعم أخرجه النسائي: ٥/ ١١٧ - ١١٨، وابن حزم في الإحكام: ٧/ ١٠٣. من حديث ابن عباس، واختلفوا في السائل هل كانت امرأة أم رجل والمسألة مبسوطة في الفتح: ٤/ ٦٨.
وقياس الحج على الدين ثابت في مسألة النذر على الميت (انظر صحيح البخاري: ٤/ ٦٤، ١١/ ٥٨٤، والنسائي: ٥/ ١٦٦. والبغوي في شرح السنة: ٧/ ٢٨. وابن حزم في الإحكام: ٧/ ١٠٣. من حديث ابن عباس أيضًا) وثابت كذلك في مسألة الصيام (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: ٢/ ١٥٧).
(٣) (لون ابنه) ساقط من: ت. واسم منكر لون ابنه: ضمضم بن قتادة (انظر فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٤٣. سبل السلام للصنعاني: ٣/ ١٩٦. نيل الأوطار للشوكاني: ٨/ ٨٦. بلوغ الأماني للبنا: ١٧/ ٣٤). ولم أقف على اسم ابنه.
(٤) الأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء (الصحاح للجوهري: ٤/ ١٥٦٥. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١١٩٨. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٩١٢).
(٥) المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب (انظر شرح النووي لمسلم: ١/ ١٣٣٠ - ١٣٤. لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٧٥٠، ٦١٦. فتح الباري لابن حجر: ٩/ ٤٤٤. نيل الأوطار للشوكاني: ٨/ ٨٧).

<<  <   >  >>