(٢) الذرائع على ثلاثة أقسام: أحدها: ما أجمع العلماء على المنع منه أي على اعتباره اتفاقًا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى. ثانيها: ما أجمع العلماء على عدم المنع منه أي على إلغائه اتفاقًا كالمنع من زراعة العنب خشية أن تتخذ خمرًا، أو منع الشركة في سكنى الديار خشية الزنا. ثالثها: ما اختلفوا فيه وهو ما يؤدي إلى مفسدة غالبًا كبيوع الآجال، وهذا القسم منعه مالك وأحمد وأكثر أصحابهما، وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم مطلقًا. انظر: الإحكام لابن حزم: ٦/ ٢. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٠. أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٧٩٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤٨. أعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ١٣٦. تقريب الوصول لابن جزي: ١٤٩. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ٥٧. الموافقات للشاطبي: ٢/ ٣٥٨، ٤/ ٢٠٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٣٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٦. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٢٦٦. أصول أبي زهرة: ٢٧١. المدخل للباجقني: ١٣٧. الوسيط للزحيلي: ٤٣٤. (٣) جزء من آية ١٦٣ من سورة الأعراف. (٤) ت: السبب وهو تصحيف ظاهر.