للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وله من التواليف: كتاب "الإنذار والأعذار"، و"النقض" في الفقه، وكتاب "الإيجاز"، مات ولم يكلمه، وكتاب "الانتصار من محمد بن جرير الطَّبَريّ"، وكتاب "الوصول إلى معرفة الأصول"، وكتاب "اختلاف مصاحب الصّحابة"، وكتاب "الفرائض والمناسك". رحمه الله.

وقال أبو عليّ التّنُوخيّ: حدَّثني أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بن عَبْد الله بن البَخْتَريّ الدّاوديّ: حدَّثني أبو الحَسَن بن المُغَلِّس الداودي قال: كان محمد بن السَّرِيّ بن سهل: أبو بكر البزاز السامراني عن بشر بن الوليد وغيره ابن قانع والطبراني وكان ثقة توفي في سنة إحدى وتسعين بسامراء محمد بن داود، وابن سُرَيْج إذا حضرا مجلس أبي عمر القاضي لم يجرِ بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن ممّا يجري بينهما. فسأل أبا بكر حَدَثٌ من الشّافعية عن العَوْد المُوجِب للكَفّارة في الظِّهار، ما هو؟ فَقَالَ: إعادة القول ثانيًا، وهو مذهبه ومذهب أبيه. فطالبه بالدّليل، فشرع فيه. فَقَالَ ابن سُريج: هذا قولُ مَن مِن المسلمين؟ فاستشاط أبو بكر وقال: أتظنّ أنّ من اعتقدت قولهم إجماعًا في هذه المسألة، عندي إجماع؟ أحسنُ أحوالهم أن أعدهم خلافًا.

فغضب وقال: أنت بكتاب "الزّهرة" أمهر منك بهذه الطّريقة.

قَالَ: والله ما تُحسن تَسْتَتم قراءته، قراءة من يفهم، وإنه لمن أحد المناقب لي إذ أقول فيه:

أكرّرُ في رَوْض المحاسن مُقْلَتي ... وأمنع نفْسي أن تنال مُحَرَّمًا

وَيَنْطِقُ سِرّي عن مُتَرْجَم خاطري ... فَلَوْلا اخْتلاسي ردَّه لَتَكَلَّما

رأيت الهوى دعْوى من النّاس كلِّهِم ... فما إنْ أرى حُبًّا صحيحًا مُسلَّما

فَقَالَ ابن سُرَيْج: فأنا الّذي أقول:

ومشاهدٍ بالغُنْج من لحَظَاته ... قد بِتُّ أمنعُهُ لَذيذَ سُباتِهِ

ضَنًّا بحُسْن حديثه وعِتابِهِ ... وأكرّر اللَّحَظَاتِ في وجَناته

حتّى إذا ما الصُّبح لاح عَمُودُهُ ... وَلَّى بخاتم رَبِّه وبراتِهِ

فَقَالَ أبو بكر: أيّد الله القاضي، قد أقرّ بحالٍ، ثمّ ادعى البراءة ممّا تُوجبه، فعليه البَيِّنَة.