للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٣- محمد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حَنَش. أبو سَعِيد الْجَوْزقيّ الهَرَويّ التّاجر. في شوّال.

٢٤- محمد بْن يونس بن هاشم١. أبو بَكْر العَيْن زَرْبيّ المقرئ الإسكاف. روى عَنْ: أَبِي عُمَر بْن فَضَالة، وأبي بَكْر الرَّبَعيّ، وأحمد بْن عَمْرو الدارانيّ. وألف عدد الآي. وعنه: أبو علي الأهوازي، وعبد العزيز الكتاني، والحسين بن مبشر المقرئ.

قال الكتاني: ثقة، مضى على سداد. توفي آخر السنة.

٢٥- منصور الحاكم بأمر الله٢. أبو علي، صاحب مصر بن العزيز نزار بْن المُعِزّ بالله العُبيدي. كَانَ جوادًا سمحًا، خبيثًا ماكرًا، رديء الاعتقاد، سفّاكًا للدّماء، قتل عددًا كثيرًا مِن كُبراء دولته صبْرًا. وكان عجيب السّيرة، يخترع كلَّ وقت أمورًا وأحكامًا يحمل الرّعيَّة عليها.

فأمر بكتْب سَبّ الصّحابة عَلَى أبواب المساجد والشّوارع، وأمرَ العُمّال بالسّبّ في سنة خمسٍ وتسعين وثلاثمائة. وأمر فيها بقتل الكلاب، فقُتلت عامّة الكلاب في مملكته. وبَطَّل الفُقاع، والمُلوخيا. ونهي عَنْ السّمك الّذي لا قِشْر لَهُ، وظفر بمن باع ذَلِكَ فقتلهم.

ونهى في سنة اثنتين وأربعمائة عن بيع الرطب. ثم جمع منه شيئًا عظيمًا فأحرق الكُلّ، ومنع مِن بيع العِنَب، وأباد الكثير مِن الكُرُوم.

وفيها: أمر النّصارى بأنْ يحملوا في أعناقهم الصُلبان، وأن يكون طول الصليب ذراعًا، ووزنه خمسة أرطال بالمصريّ.

وأمر اليهود أن يحملوا في أعناقهم قَرَامي الخَشَبَ في زِنة الصُّلْبان، وأن يلبسوا العمائم السُّود ولا يَكْتَرُوا مِن مسلمٍ بهيمةً، وأن يدخلوا الحَمَّام بالصلبان. ثم أُفردت لهم حمامات.


١ معجم البلدان "٤/ ١٧٨"، وغاية النهاية "٢/ ٢٨٩".
٢ المنتظم "٧/ ٢٩٣ - ٣٠٠"، والروض المعطار "١٤١، ٤٥٠، ٥٥٨"، وقد تقدمت قريبا مصادر ترجمته.
٣ الفقاع: شيء من جنس المشروبات، وقيل: إنها المعروفة في بعض البلاد "بالبوظة"، وهو شراب تظهر له فقاعات.