للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ائتوني بصاحبيكم اللّذين ألَّباكم، فدعيا له كأنّهما جملان أو حماران، فَقَالَ: أنْشُدُكم الله أتعلمون أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قدم المدينة وليس فيها ماء عذب ولا بئر رومة، فقال: "من يشتريها فيكون ما دَلْوُه كدِلاء المُسْلِمين، وله في الجنة خيرٌ منها" فاشتريتُها، وأنتم اليوم تمنعوني أنْ أشرب منها حتّى أشرب من الماء المالح؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم، قَالَ: أنْشُدُكم الله والإسلام، هل تعلمون أنّ المسجد ضاق بأهله، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يشتري بُقْعَةً بخيرٍ له منها في الجنّة"، فاشتريتُها وزِدْتُها في المسجد، وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيها؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم، قَالَ: أنْشُدُكم الله، هل تعلمون أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان على ثَبِير مكَة، فتحرك وعليه أَبُو بكر وعمر وأنا، فَقَالَ: "أسْكُنْ فليس عليك إلّا نبيٌّ وصدِّيقٌ وشهيدان". قالوا: اللَّهُمَّ نعم، فَقَالَ: الله أكبر شهِدُوا وربَّ الكعبة أنّي شهيد١.

ورواه أَبُو سلمة بْن عبد الرحمن بنحْوه، وزاد فيه أنّه جهّز جيش الْعُسْرَةِ.

ثُمَّ قَالَ: ولكنْ طال عليكم أمري فاستعجلتم، وأردتم خلع سِرْبالٍ سَرْبَلَنِيه الله، وإنّي لَا أخلعه حتّى أموت أو أُقْتَلَ.

وعن ابن عُمَر قَالَ: فأشرف عليهم وَقَالَ: عَلَام تقتلونني؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا يحل دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاث: كُفْرُ بعد إسلام، أو رجل زَنَى بعد إحصان، أو رجل قتل نفسًا"، فَوَاللَّهِ ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت رجلًا ولا كفرت٢.


١ صحيح دون قصة "ثبير" علق بعضه البخاري كما في "الفتح" "٧/ ٦٥" ووصله الترمذي "٣٧٢٣" في كتاب المناقب، باب: مناقب عثمان بن عفان، والنسائي "٧/ ٥٦" في كتاب الأحباس، باب: وقف المساجد، والطيالسي في "مسنده" "٨٢" وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" "١/ ٧٤، ٧٥" وقال الألباني في "ضعيف سنن النسائي": صحيح دون قصة "ثبير".
٢ صحيح: أخرجه أبو داود "٤٥٠٢" في كتاب الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم، والترمذي "٢١٦٥" في كتاب الفتن، باب: ما جاء لَا يحل دمُ امرئٍ مسلمٍ إلّا بإحدى ثلاث، والنسائي "٧/ ٩٢" في كتاب تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، وابن ماجه "٢٥٣٣" في كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، وأحمد "١/ ٦٥" وابن سعد في "الطبقات" "٢/ ٣٧"، والبغوي في "شرح السنة" "٢٢٥١٨" وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".