يقول السائل: متى تكون الضرورة مستدعية للمبيت خارج حدود منى؟
المبيت بمنى من أهل العلم من قال بأنه ركن من أركان الحج لا يصح إلا به كالوقوف بعرفة، ولا شك أن هذا قول شديد، يجعل الإنسان يحتاط لنفسه، ومنهم من يرى أن الوقوف واجب من واجبات الحج يأثم بتركه ويلزمه إذا تركه دم، ومنهم من قال بسنيته وأنه مستحب، لكن أعدل الأقوال في المسألة أنه واجب، ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة والسقاة بتركه، ولو كان ركناً ما رخص فيه، وليس بسنة، وإنما هو اجب ولو كان سنة لما احتاجوا إلى الترخيص.
فالضرورة أو المبرر للمبيت خارج منى ألا يجد مكاناً، فإن كان ممن يحتمل المبيت في الطرقات ولا خطر عليه في ذلك فالذي يتعين عليه أن يبيت؛ لأنها من منى، أما قوله هذا المكان لا يليق به، كيف لا يليق به؟ هذا مبيت، وهذا من منى، وهذا مشعر عظيم، وهو أيضاً لازم لك أيها الحاج، لكن إن خشيت على نفسك الضرر، بأن تدهس بالسيارات أو ينالك ضرر حينئذ:{مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(٧٨) سورة الحج].
من معه نساء وخشي أن يتعرضن لأذية الناس بأنظارهم أو بمزاحماتهم، أو معه أطفال خشي عليهم من السيارات، لا يلزمه أن يبيت على الطرقات، أن يفترش الطرقات، أما إذا كان شاباً قوياً نشيطاً لا خوف عليه ولا ضرر فإنه يلزمه حينئذ المبيت، فإذا بحث عن مكان ما تكفي الإشاعة أن الحجاج كثير ومنى ضاقت، لا، لا بد أن يطلع بنفسه، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويستصحب الأصل أن الحجاج كثير ومنى تضيق بهم ولا تستوعبهم، إذن ما له داعي أطلع، لا، لا بد أن تخرج، فإذا لم تجد مكاناً تبيت بأقرب مكان إلى الحجاج، وإن بتَّ في مكان أبعد عنه باعتبار أن الأماكن غير المشعر المحدد تتساوى فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في حدود الحرم.
يقول السؤال: ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى الإزار وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟