هل يعطى طالب العلم من الزكاة، لأن العلم في سبيل الله وهو جهاد؟ هل يعطى من يقوم بشعيرة الأمر والنهي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه جهاد، نوع من أنواع الجهاد، من الزكاة على قول جمهور العلماء؟ لا.
وشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاجه من كتب، الكتب في الأصل ليست بحاجة أصلية، لكن شيخ الإسلام يرى أن هذا في سبيل الله، فيأخذ الزكاة من أجل الكتب، أو يعتبر الكتب حاجة أصلية بالنسبة لطالب العلم، كالسلاح بالنسبة للمجاهد، على كل حال القول المحقق المقرر عند أهل العلم أن سبيل الله المذكور في الآية إنما هو الجهاد.
[ابن السبيل:]
وابن السبيل: السبيل هو الطريق، من انقطعت به السبيل، بمعنى أنه مسافر، ثم انتهت نفقته، أو فقد نفقته ضاعت أو سرقت؛ فإنه يأخذ من الزكاة حتى يصل إلى بلده، ولو كان غنياً في بلده، لكن هل له أن يأخذ الزكاة ليذهب إلى غيره بلده، ثم يعود إلى بلده؟ خرج من الرياض قاصداً مكة، فلما انتصف في الطريق سرقت نفقته، يأخذ من الزكاة لأنه ابن سبيل، انقطعت به نفقته، لكن هل يأخذ إلى أن يرجع إلى الرياض أو إلى أن يذهب إلى مكة ويرجع إلى بلده؟ لا، إلى أن يرجع إلى بلده، وإلا لما انتهى، والله بعد مكة أذهب إلى جدة وبعدها أذهب أشوف بلدان الساحل، وأتمشى أصل إلى الجهة الغربية والشمالية، وأعود إلى بلدي، لا، مثل هذا يعطى إلى ما يعيده إلى بلده فقط، وإلا لو فتح مثل هذا الباب كان ما ينتهي.
كثيراً ما يعترض الناس في طرقهم ابن السبيل، سواء كان دعواه حقيقية أو مجرد دعوى وهو كاذب فيها، يعترض الناس في المحطات ويقول: أنا –والله- سرقت نفقتي أو ضاعت أو ما أشبه ذلك، مثل هذا يعطى أو لا يعطى؟ على حسب ما يظهر من حاله، فإن دلت القرائن على صدقه، فإنه يعطى، وإن دلت القرائن على كذبه فإنه لا يعطى، وإن اشتبه أمره فلا بد من البينة التي تدل على صدقه، فإن كان صادقاً في ذلك فهو ابن السبيل الذي ذكر الله -جل وعلا- أنه من أهل الزكاة.