وجاء الحث على الصيام سواء يستوي في ذلك المكتوب، وهو أهم، وجاء الحث على أنواع من صيام النوافل كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، البيض مثلاً ست شوال، وتسع ذي الحجة، وغيرها من الأيام التي جاء الحث على صيامها، وإن كان الحث على التسع مركب، بمعنى أنه جاء الحث على العمل في العشر ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) لأنها فضلت على أيام العشر الأخيرة من رمضان، ثم جاء البيان بأن الصيام من أفضل الأعمال، هو ركب من هذا وهذا أن الصيام في عشر الحجة من أفضل الأعمال.
بعضهم يقول: يعني ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أنه ما صام العشر، نقول: ثبت من حديث غيرها أنه صام العشر، وإذا ثبت الحث وعارضه الفعل، فالذي يلزمنا القول، وأما فعله -عليه الصلاة والسلام- إذا لم يعارض بقول فهو الأصل، قدوة، وهو الأسوة، أما إذا عارضه قوله فيختص به -عليه الصلاة والسلام-، ومن في حكمه، فإذا كان من يحتاجه العامة بحيث إذا صام اختل عمله، قلنا: لا تصم، ولو طردنا ما يقال في هذا وأن صيام العشر ما دام ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصم العشر، قال بعضهم: أنه بدعة، والشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاويه، يقول: من قال أنه بدعة فهو جاهل، لا يعرف معنى البدعة، وإذا طردنا مثل هذا القول قلنا: أن العمرة في رمضان بدعة، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعتمر في رمضان، مع أنه جاء الحث عليها، في الحديث الصحيح ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) وفي رواية: ((حجة معي)).