للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أفطر في رمضان لعذر إما سفر أو مرض أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس، أما بالنسبة للمرض فذكرنا أنه إذا كان يرجى برؤه فإن عليه القضاء، وإذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم.

وأما من عداه فإن عليه القضاء، ووقت القضاء متسع إلى رمضان الذي يليه، فإذا دخل رمضان فعليه أن يشتغل بصيام رمضان الحاضر، ويؤجل القضاء، إلى ما بعد رمضان، وأكثر العلماء، أو كثير من أهل العلم يرون أن عليهم مع القضاء كفارة، واختيار الإمام البخاري أنه لا كفارة عليه؛ لأن الله -جل وعلا- إنما ذكر العدة {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(١٨٤) سورة البقرة] ولم يذكر سواها، ولا شك أن الأحوط أن يدفع هذه الكفارة، وقال بها كثير من أهل العلم، وأفتى بها جمع الصحابة، وإلا من حيث الاستدلال الدليل المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا دليل عليها.

من أفطر عمداً في رمضان:

أما من تعمد الفطر في رمضان، فإنه جاء فيه الحديث: ((لم يقضه، وإن صام الدهر)) لكن هذا لا شك أنه زجر، وتشديد في هذا الباب، لئلا يتساهل الناس في الفطر، وإلا فالقضاء عند الجمهور لازم، بل من باب أولى، وقل مثل هذا في الصلاة، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فقد نقل ابن حزم الاتفاق على أنه لا يقضيها، لأن المسألة أعظم من أن تقضى، بل بتعمده إخراجها عن وقتها يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم، وقد أفتي به، وهو قول ابن حزم وجمع من أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه، بل نقل الاتفاق على أنه يلزمه القضاء، إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا كان من نام عنها أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهو معذور، فإن غير المعذور من باب أولى، وهذا قول الأكثر.

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما قضتا فقط، وإذا خافت على ولديهما فعليهما مع القضاء الكفارة، هذا بالنسبة لصيام رمضان.

صيام النفل: