ذكر رمضان فقال:((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له)) وفي رواية لمسلم: ((فاقدروا ثلاثين)) يعني الرواية الأولى متفق عليها؛ لأنها ما خرجت، فهي متفق عليها، وللبخاري:((فأكملوا العدة ثلاثين))، ((لا تصوموا حتى تروا الهلال)) وقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، جاء النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فلا يجوز الصيام حتى يُرى الهلال، ولا يفطر الصائم حتى يرى هلال شوال، فإذا رآه من تقوم الحجة برؤيته؛ لأنه قد يقول قائل: لا تصوموا خطاب جمع، وحتى تروا خطاب جمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، إيش معنى هذا؟ معناه أنه لا يجوز لأحد أن يصوم حتى يرى الهلال، لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم، إيش معنى هذا؟ إن كل واحد ركب دابته، كل واحد من القوم ركب دابته، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، هنا جمع مقابل بجمع ((لا تصوموا حتى تروا)) هل نقول: إنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا الظاهر غير مراد بالإجماع؛ لأن من المكلفين ممن هو مطالب بالصيام لا تتأتى منه الرؤية، مثل الأعمى، لأنه ضعيف البصر، لا تتأتى منه الرؤية، ولذا الظاهر غير مراد.