للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فوائد هذا الخلاف –والفوائد كثيرة– يقولون: لو كبر وهو حامل نجاسة – نفترض أن هذه العين متنجسة – ثم قال: الله أكبر, ووضعها مع نهاية التكبير, وهذا متصور, قد يقع من بعض الناس, قد يكون بيده شيء, ثم مع نهاية التكبير يضعه, ثم يتبين له أن هذا متنجس, أو يعرف هذا قبل، صلاته صحيحة عند الحنفية, وباطلة عند الجمهور؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة عند الحنفية, وحملها داخل الصلاة ... ، عندهم أيضاً لو قلب المتنفل صلاته إلى فرض، متنقل قلب نيته إلى فرض مع نهاية التكبير, صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور، وغير ذلك من المسائل التي لا نطيل بذكرها.

[من بدع الصلاة:]

إذا كبر تكبيرة الإحرام، مثل بين يدي ربه -جل وعلا- ثم كبر تكبيرة الإحرام لا يشرع له أن يقول قبل تكبيرة الإحرام شيء، يقول ابن القيم: "ولم يقل شيئاً قبلها, ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي صلاة كذا مستقبلاً القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً, ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت".

هذه بدع، عشر بدع موجودة في كثير من بلدان المسلمين, يجهرون بالنية، ويعينون الأركان، وفرض الوقت وما يتعلق بذلك، هي موجودة, لكن لم يثبت شيء في هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-, لا صحيح ولا ضعيف, ولا عن صحابته الكرام، ولا عن التابعين لهم بإحسان، إنما يُذكَر عن الإمام الشافعي ما لا يدل على مرادهم أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق, فهم زعموا أن هذا النطق هو الجهر بالنية.

والنية لا شك أنها شرط من شروط الصلاة, شرط من شروط الطهارة, شرط لجميع العبادات, ((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئٍ ما نوى)) فلا تصح عبادة بدون النية، لكن ما معنى النية؟ هذه مسألة يعاني منها كثير من الناس ممن ابتلي بالوسواس, وأعداد هؤلاء من الرجال والنساء, من الشباب وغيرهم يزداد يوماً بعد يوم.