للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

لأنه منتهي، لأن التسلسل يرتب شيء على شيء، والشيء على آخر، والثاني على ثالث، والرابع على الخامس، وهكذا إلى ما لا نهاية، يعني قول الشاعر:

لولا مشيبي ما جفا ... لولا جفاه لم أشب

هذا أيش؟

دور؛ لأن المشيب رتب على الجفا، والجفاء رتب على المشيب، هذا دوره ممنوع، لكن إذا قلنا: الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة ... إلى آخره هذا إيش؟ تسلسل، والتسلسل معروف يبحث في كتب العقائد، وهل يوجد التسلسل في الماضي أو في المستقبل، وهل يمنع فيهما أو يقر فيهما؟ مسألة طويلة الذيول بحثها شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وقرر أنه لا مانع من التسلسل في المستقبل، وأما في الماضي فيمنعه الجمهور.

على كل حال نعود إلى موضوعنا.

[أدلة مشروعية الأضحية:]

الأضحية مشروعة، ودل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب، فلقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر]، فالصلاة المراد بها صلاة العيد، والمراد بالعيد عيد الأضحى. {وَانْحَرْ}: نحر الهدي والأضاحي وما يحصل بعد الصلاة يوم العيد.

مقتضى الأمر هنا الوجوب، وبه يقول الحنفية في الجملتين، فيوجبون صلاة العيد، ويوجبون الأضحية، والأمر ظاهر في الوجوب.

شيخ الإسلام يوافقهم على الصلاة، فيوجب صلاة العيد، ويؤكد في مسألة الأضحية، ومقتضى السياق أن يوجَب الأمران، وإن كان يوجد ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الجملتين عند الجمهور، وفي الأخيرة منهما عند شيخ الإسلام -رحمه الله-.

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} طيب، القرآن دل على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية -كما يقول الحنفية- لكن هل يقولون بالوجوب أو بالفرضية؟ هل يقولون صلاة العيد فرض، والأضحية فرض كالصلوات الخمس والجمعة، وكالزكوات المفروضة أو يقتصرون على قولهم واجبة؟

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

واجبة وليست بفرض، فهم يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون: إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، طيب، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ثابت بالقرآن القطعي، كيف يقولون واجب وليس بفرض؟