للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

نعم، دلالته ظنيه، وليست بقطعية، ولذا يقولون في حديث صدقة الفطر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يقولون واجبة وليست بفريضة، مع أن نص الصحابي يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الخبر ليس بقطعي، فيكتفون بالوجوب.

وهذه مسألة أيضاً النزاع فيها قديم، والمسألة معروفة ومبسوطة في الأصول، هذا بالنسبة لدلالة الكتاب على مشروعية الأضحية وحكمها والخلاف فيها سيأتي.

ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة صحيحة تدل على مشروعيتها، منها: حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده" متفق عليه، وفي لفظ "سمينين ولأبي عوانة في صحيحة: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين.

سمينين وثمينين، وفي ترجمة عند الإمام البخاري: ويذكر سيمنين، مع أن لفظ سمينين ثابتة، ولفظ ثمينين -بالمثلثة بدل السين- في صحيح أبي عوانة، يعني بالمستخرج وهذه مما تزيده المستخرجات على أصولها، وهي من أهم فوائد المستخرجات، فإذا ورد مثل هذا، الأصل فيه سمينين، والفرع فيه ثمينين، هل نقول أن اللفظين ثابتان، أو نقول الثابت أحدهما، إما هذا أو هذا؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل نقول إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين ثمينين؟ فبعض الرواة ذكر لفظ وبعضهم ذكر لفظ آخر، أو أن اللفظ الوارد واحد فبعضهم قال سمينين وبعضهم قال ثمينين؟ والثاء والسين تتبادلان بالنسبة لبعض الناس، قد يكون المحدث أثرم مثلاً، فالسين ينطقها ثاء مثلاً، وقد يكون من جهة يبدلون الثاء بالسين.

على كل حال في مثل هذا لا بد من الترجيح، إلا إذا وجد طريق صحيح قرن فيه بين اللفظين؛ لأنه في المستخرج ثمينين بدل سمينين، وهذا اللفظ أو ذاك لا شك أنه يتمسك به من يقول سمينين أن الأفضل في الأضحية الأنفع للفقير، الأنفع هو الأفضل سمينين، فيلاحظ السمن وهو أنفع، ومن يقول باللفظ الثاني ثمينين يقول: الأفضل الأغلى ثمناً.