لا، لا، نقول لك: هذا الشخص الآن المسألة قائمة ذبح قبل العيد ومعه سخل صغير، ويقول: والله ما عندي غيره، هل نقول: باعتبار أن المسألة في إطار المندوب، وأن هذا هو المقدور عليه؟ هو ما عنده شيء، يعني نظير قول شيخ الإسلام في مسألة صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يتيمم ويصلي؛ لكن هل يمكن أنه يصحح التيمم بوجود الماء؟ وصلاة الجنازة صلاة:((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) هل نقول: أننا نتساهل في مثل هذه الأمور؛ لأن الأصل المسألة إما فوات بالكلية إما ما يضحي أصلاً أو يضحي بصغير؟ إما ما يصلي على هذه الجنازة، أو يصلي بطهارة ناقصة بالتيمم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام، هل نقول: إن الصلاة ما دام ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ما في صلاة إلا بوضوء مع وجود الماء، ولو رفعت الجنازة، ونقول: ما في أضحية إلا بالسن المجزئ الذي جاء عن الشرع بيانه، وثقتنا بعلم شيخ الإسلام لا يلزمنا بأن نتبعه في كل ما يقول، فالمرجح أنها لا تجزئ لأحد كائناً من كان، لو ما يضحي، لو ما يضحي لا يضحي بمثل هذا، كونه يأكلها وأولاده لا بنية التقرب بكيفه، الأمر إليه.
حمل شيخ الإسلام قوله –عليه الصلاة والسلام-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، فالصورة تنطبق على فلان تجزئ عنه، أما من يختلف معه في وضعه لا تجزئ عنه.
الرضاع بعد الحولين، في قصة سالم مولى أبي حذيفة، احتاجوا إليه، احتاجوا إلى المولى هذا فأرضعوه وهو كبير، وجاء الدليل على ما يدل على الاختصاص به، وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين، وأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وعائشة تجيزه مطلقاً رضاع الكبير، وشيخ الإسلام يخصه بالحاجة، يعني إذا كانت الحاجة قائمة وداعية مثل الحاجة التي دعت إلى إرضاع سالم مولى أبي حذيفة يرضع وينفع، فلا شك أن شيخ الإسلام يعمل الأحوال وينزلها منازلها، ولو دل الدليل على الاختصاص، فيكون اختصاص أحوال لا اختصاص أشخاص.