في الأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب، يعني إذا عرفنا سنها ووقتها فلا بد أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ التضحية بالعوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، كبيرة، وتنقي يعني ليس فيها نقي، وهو المخ، وهذا كما رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، أن هذه العيوب الأربعة لا تجزئ في الأضحية العوراء البين عورها؛ لكن لو كانت العين قائمة من رآها لا يحس أنها عوراء، وهي في الحقيقة لا ترى بإحدى عينيها، المريضة البين مرضها كذلك، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، وهذه جاءت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب.
ومن باب أولى العمياء لا تجزئ؛ لأنه إذا منع التضحية بالعوراء فلأن يمنع التضحية بالعمياء من باب أولى، يعني على جادة الظاهرية تجزئ العمياء وإلا ما تجزئ؟ تجزئ؛ لأن النص على العوراء، طيب العرجاء البين ضلعها، لو افترضنا أنها مقعدة ما تمشي البتة، يعني على مذهب الظاهرية من باب أولى تجزئ.
لكن رو نظرنا من جهة أخرى العوراء البين عورها لا شك أنها تبي تتجاوز بعض العشب من جهة العين التي لا ترى فيها ما تأكله، فيكون أكلها أقل من السليمة، لو قال الظاهري مثلاً: العمياء تجزئ، ليش؟ قال: العمياء ما هي برايحة ترعى، بينجاب لها العلف، فهي كالسليمة تبي تأكل أكل كافي، نسأل له وجه وإلا ما له وجه؟
الآن العوراء، هل العور يؤثر في لحم الشاة؟ ما يؤثر، إذاً أثره في أكلها العشب، واستيعابها لما في جميع الجهات، هي ما تستوعب إلا جهة واحدة، طيب عمياء قالوا: هذه عمياء ومربوطة ما راح تأكل وتروح ترعى، عمياء ما يمكن ترعى بنفسها ما ترى العشب؛ لكن صاحبها يحضر لها الطعام، يكفيها المئونة، ويعطيها أكثر مما تأكل السليمة، تجزئ وإلا ما تجزئ؟
طالب: لا تجزئ.
نعم، العلة غير منصوص عليها فلا يدور الحكم معها.
أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة، وهي التي تستأصل أذنها" إيش دخل الصفير باستئصال الأذن؟