للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول: يا أخي هذا المحظور أمر يسير بالنسبة لما أمرت به، افترض المسألة في معصية أخرى، أنت مأمور بفعل الصلاة جماعة في المسجد حيث ينادى بها، واجب عليك، ما حضرت تأثم، لكن في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا بد أن تقع عليها حتى تعبر إلى المسجد، تعارض عندك فعل مأمور وارتكاب محظور، ترك مأمور وإلا ارتكاب ... ، تقول: أبروح أصلي لو وقعت على هذه البغي لأني لا أستطيع أن أترك المأمور؟ نعم؟ لا يا أخي، فكل مسألة تقدر بقدرها، افترض المسألة في زواج أخيك، دعاك لزواجه، أنت مأمور بأن تجيب دعوته من وجوه، الصلة في مثل هذا واجبة، لا بد أن تحضر، نعم، افترض أن المسألة هذا العرس هذه الدعوة فيها منكر أنت لا تستطيع إنكاره، وإذا كان المنكر مما تراه في كل مكان واستمرأه الناس، وعمت به البلوى، حلق لحى وإلا إسبال وإلا شيء نقول: يا أخي الصلة أولى من هذا، ما تترك من أجل هذا، لكن افترض المسألة فيه ما هو أعظم من ذلك، زواج شخص يدعو أخته لحضور الزواج والزواج فيه تصوير، وفيه بلاء، وفيه أغاني، يا أخي ما يلزم، فكل مسألة تقدر بقدرها، لا نقول: مطلقاً ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور أو العكس، بل كل مسألة تقدر بقدرها.

يعني لو افترضنا مثلاً مثل المسألة الذي ضربناها في صلاة الجماعة، ضربنا المسألة في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة وفي المسجد حيث ينادى بها، تقول لي: والله في المسجد واحد حليق أنا لا أطيق رؤية العاصي، وأنا لا أستطيع الإنكار عليه، تترك المأمور من أجل ارتكاب هذا المحظور؟ ما تترك يا أخي، لكن المسألة الثانية التي افترضت في بغي في طريقك إلى المسجد، ولا بد من الوقوع عليها فعل الفاحشة بها، بالقوة عندها ظالم، ما يمكن أن تتعداه إلا وتفعل، نقول: لا يا أخي صل في بيتك، فالمسائل تتفاوت، المحظورات متفاوتة، والمأمورات متفاوتة.