أولاً التصريح هذا، التحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم، ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر الذي لوحظ فيه المصلحة، ولوحظ فيه أيضاً البناء على قول أهل العلم، فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر، لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالاً لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج، ولم يترتب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيرجى، أما إذا أدى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور كما يفعل الآن، بعضهم يرتكب محظور ويدخل، ويتجاوز الميقات بثيابه هذا كله لا يجوز ولا يسوغ له ذلك.
ما حكم طواف الحائض للضرورة أي لأجل السفر؟
هذا أجبنا عليه سابقاً.
هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر استدلالاً بحديث:((افعل ولا حرج)) ورواية: "سعيت قبل أن أطوف"؟
نعم في حديث أسامة بن شريك قال:"سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج)) والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لكن المرجح ثبوته، والقاعدة العامة تؤيده ويندرج فيها، "ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال:((افعل ولا حرج))، فيجوز تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم، لكن إذا كان طوافه للإفاضة في غير هذا اليوم فأراد أن يقدم السعي لا سيما إذا احتاج إلى تأخير الطواف ليكتفي به عن طواف الوداع، بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة من أجل أن يكتفي به عن طواف الوداع، ويكون آخر عهده حينئذ بالبيت، فيقول: أقدم السعي، أولاً أن فعله ليس من أفعال يوم النحر، إنما هو مما يفعله بعد ذلك فلا يتجه القول بجوازه، لا سيما وأن جماهير أهل العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، يشترط لصحة السعي أن يقع بعد طواف ولو مسنوناً، وعلى هذا ماذا يصنع من أخر الطواف والسعي ووجد الحرج والمشقة في إعادة الطواف، أنا عندي أنه يطوف ثم يسعى وينصرف أسهل من كونه يقدم السعي على الطواف، يطوف ثم يسعى فإن وجد فسحة لطواف الوداع وإلا يكفيه لقرب العهد، لا سيما وأن عائشة -رضي الله عنها- لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت ثم سعت، ولم يذكر أنها طافت للوداع.