في قوله تعالى:{وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ} [(١٩٦) سورة البقرة] قول السائل: أشكل علي الحلق في يوم العيد قبل ذبح الهدي، أرجو التوضيح؟
هذا من أعمال الحج التي سئل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما سئل عن شيء منها إلا قال:((افعل ولا حرج))، ولا شك أن الذبح أيضاً فيه إشكال، هل يذبح من حين ينصرف من مزدلفة باعتبار أنه يجوز له أن يرمي، ويجوز له أن يطوف، ويجوز له أن يقدم الحلق عليهما بناء على ما ثبت من قوله:((افعل ولا حرج))؟ فإذا جاز له أن يرمي مجرد وصوله إلى منى، يجوز له أن يطوف بمجرد انصرافه من مزدلفة، ويجوز له أن يقدم النحر عليهما، لا شك أن هذا فيه إشكال، والنحر الذي سببه التمتع أو القران عند أهل العلم حكمه حكم الأضحية، وإن وجد من يقول: بأنه يجوز ذبحه قبل الصلاة وقبل طلوع الفجر بل قبل يوم النحر، بل قبل يوم عرفة من حين إحرامه بالحج؛ لأنه انعقد سببه، ما دام انعقد السبب فيجوز فعله ولو لم يأتي وقت الوجوب، والقاعدة: أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت اتفاقاً، والخلاف فيما بينهما، نظير ذلك اليمين، اليمين تنعقد بالحلف، لكن متى تلزم الكفارة؟ تلزم إذا حنث، يقول: يجوز أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث، لا يجوز له أن يكفر اتفاقاً قبل أن يحلف، قبل أن يحلف -يعقد اليمين- ويجوز له اتفاقاً أن تكون الكفارة بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث، وجا في الحديث:((إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير))، وجاء أيضاً بلفظ مغاير، فيدل على أن فيه سعة، لكن الأحوط بالنسبة للذبح أن يقع بعد صلاة العيد وأن يكون بعد ذبح الإمام إذا عرف، وإلا فبقدره، يعني بعد الصلاة كشأن الأضحية هذا هو الأحوط، وقد قال به بعض العلماء، فهو أحوط، لكن إذا رمى ثم نحر ثم حلق حل، لكن إذا قدم الحلق، الحلق نسك وهو من أعمال يوم النحر يجوز تقديمه على النحر، حلقت قبل أن أنحر؟ قال:((افعل ولا حرج)) حلقت قبل أن أرمِ؟: ((افعل ولا حرج)) رميت قبل أن أنحر؟ ((أفعل ولا حرج)).