ولمسلم من حديث عائشة أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة ((هلمي المدية)) يعني السكين، هلمي المدية: يعني هاتيها. ثم قال:((اشحذيها بحجر))؛ لتكون أحد وأريح في الذبح، ((اشحذيها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذه -يعني الكبش- فأضجعه ثم ذبحه قال:((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به)).
((هلمي المدية)): يعني السكين، ويقوم مقام السكين كل ما أنهر الدم، كل ما أنهر الدم قطع الودجين وقطع البلعوم يجزئ ولو كان حجراً، كما فعلت الجارية -جارية كعب- كانت ترعى غنماً لكعب في شعب من الشعاب فرأت علامات النَّفاق الذي هو الموت على شاة منها، فأخذت حجراً فذبحتها به، فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((كلوا)).
كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به، إلا السن والظفر، كما في الصحيحين. ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة))، ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام؛ لأن العلة كون السن عظم، وجاء النهي عن الاستنجاء بها، والدم المسفوح بحكم الاستنجاء؛ لأنه نجس، والعظم زاد إخوانكم الجن، لكن ماذا عن السن؟ كونه عظم هل المعنى لأنه زاد إخواننا من الجن؟ سن الإنسان زاد إخوانه من الجن؟ نعم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض، يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، والتعليل بعدم الذبح بالسن؛ لأنه عظم، فيمنع التذكية بالعظام مطلقاً، لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة الموجودة في باب الاستنجاء؟ نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تختلف، إذن لماذا نهينا عن التذكية بالعظم؟ أما السن فعظم، ما يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن فحكمه حكم الاستنجاء كما سمعنا، لكن السن لا يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن؛ لأنه يعود أوفر ما كان لحماً؛ ليستفيد منه الجن، أما العظم لم يعود إليه لحمه.