للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئاً -كما تقدم في حديث أم سلمة- وبذلك قال سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وداود، وقال بعضهم أن الحديث محمول على الكراهة، كراهة التنزيه لا التحريم.

في البخاري من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة" يعني يأخذون يتزودونها أكثر من ثلاثة أيام، يعني طريقهم هذا يأكلون منها، بل قد يدخرونها إذا وصلوا إلى المدينة يبقى منها شيء.

عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي منها شيء))، يعني نهي عن الادخار بعد ثلاث، والصحابة: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهده إلى المدينة وهذا يستمر أكثر من ثلاثة أيام، بل يأخذ أسبوع وأكثر. سلمة بن الأكوع قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي منه شيء) فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي قال: ((كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا منها))، يعني تتصدقون بما زاد عن حاجتكم في الأيام الثلاثة.

ومن حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة فقال: ((لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام)) وليست بعزيمة، ولكنه أراد أن نطعم والله أعلم.

وجاء في الخبر أن النهي عن الادخار فوق ثلاث إنما كان من أجل الدافة: قوم قدموا إلى المدينة وبهم حاجة وجوع، فنهي عن الادخار من أجل أن يتصدق على هؤلاء المحتاجين، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.